ابن أبي شيبة الكوفي
388
المصنف
( 93 ) في المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه ( 1 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا : لا يورث المولود حتى يستهل . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال سأل ابن الزبير الحسين بن علي عن المولود فقال : إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه . ( 3 ) حدثنا أبو الأحوص عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال : لقي ابن الزبير الحسين بن علي فقال : يا أبا عبد الله ! أفتنا في المولود يولد في الاسلام ؟ قال : وجب عطاؤه ورزقه . ( 4 ) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : إذا استهل الصبي صلي عليه وورث ، وإذا لم يستهل لم يورث ولم يصل عليه . ( 5 ) حدثنا أسباط عن مطرف عن الشعبي قال : إذا استهل الصبي صلي عليه وورث ، وإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا استهل تم عقله وميراثه . ( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في المولود : لا يصلي عليه ولا يورث ولا تكمل فيه الدية حتى يستهل . ( 8 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في المولود يولد ولم يستهل قال : إذا تحرك فعلم أن حركته من حياة وليس من اختلاج ورث ، وإذا كان إنما حركته اختلاج وليس من حياة لم يورث . ( 9 ) حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال : لا يصلي على السقط ولا يورث .
--> ( 93 / 1 ) واستهلال المولود صراخه عند ولادته لان هذا الصراخ دليل ولادته حيا ، فإن لم يولد حيا فلا ميراث له . ( 93 / 6 ) تم عقله : أي إذا أسقط بفعل ضربة أو أذى ألحقه شخص ما بأمه فاستهل ثم مات وجب على الفاعل أداء ديته . ( 93 / 9 ) السقط : الجنين يسقط ميتا